المادة السابعة عشرة :
يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه ، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية :
1- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي : .
أ- أن يكون سعودي الجنسية .
ب- ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة .
ب-أن يكون كامل الأهلية .
ت- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ج- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يرد له اعتباره .
ح . الالتزام بسداد اشتراك العضوية .
ز- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه ، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية .
۲- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي :
أ- أن يكون سعوديا .
ب- الالتزام بسداد اشتراك العضوية .
ت- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية ، أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له ، ويكون ساري المفعول .
ث- أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية ، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية .
المادة الثالثة عشرة :
تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية :
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه .
2- الوفاة
3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية .
4- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية
أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية .
ب إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي .
5 - إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة .