آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية

آلية إدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية





المادة السابعة عشرة :

يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية والبت فيه ، ويتعامل مع الطلب وفقا للحالات والشروط الآتية :

1- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي : .

أ- أن يكون سعودي الجنسية .

ب- ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة . 

ب-أن يكون كامل الأهلية . 

ت- أن يكون حسن السيرة والسلوك . 

ج- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولم يرد له اعتباره . 

ح . الالتزام بسداد اشتراك العضوية .

ز- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب هويته الوطنية ولقبه ، وسنه وجنسيته ورقم الهوية الوطنية ومحل إقامته ومهنته ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال ويرفق بطلبه صورة من هويته الوطنية .


۲- إذا كان طالب العضوية شخصا من ذوي الصفة الاعتبارية من الجهات الأهلية أو الخاصة فيشترط فيه الآتي :

 أ- أن يكون سعوديا . 

ب- الالتزام بسداد اشتراك العضوية . 

ت- أن يقدم طلبا للانضمام يتضمن اسمه حسب الوثيقة الرسمية وجنسيته ورقم التسجيل أو الترخيص وعنوانه الوطني ، وبيانات التواصل بما يشمل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ، ويرفق بطلبه صورة من السجل التجاري أو الترخيص أو صك الوقفية ، أو ما يثبت حالته النظامية وفقا للنظام الحاكم له ، ويكون ساري المفعول . 

ث- أن يعين ممثلا له من ذوي الصفة الطبيعية ، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية .

 

المادة الثالثة عشرة :

تزول صفة العضوية عن العضو بقرار مسبب يصدر من مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية :

1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه .

2- الوفاة

3- إذا فقد شرطا من شروط العضوية .

4- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية وحسب تقدير الجمعية العمومية

أ- إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالجمعية .
ب إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي .

5 - إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقا لما ورد في المادة الثانية عشرة .